عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلَى فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ معتبرة الإسناد، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة و قلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر لم يكن مخالفة للقواعد، و اتجه العمل بها. الحديث الرابع و العشرون: حسن. قوله:" فقلت له فما ذا" في التهذيب" قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أ تقضيه؟ قال: لا قلت: أ فتترك ذلك؟ قال: لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره" و لعله أصوب. الحديث الخامس و العشرون: حسن. أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النُّذُورِ