الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ و لا ينافي هذا ما مر في خبر السكوني من الأمر بالجهر بالاستثناء، إذا جهر باليمين، لأنه إنما يلزم إذا لم يكن في الإسرار مصلحة، و هنا إنما أسر (عليه السلام) لما أظهره من المصلحة. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في الدروس: لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها، و كذا لبنها. و في النهاية: تسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقر (عليه السلام)، و السند ضعيف انتهى. أقول: هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل و الشرب منها مصلحة، و إن كان نادرا. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" و ليس بشيء" أي كان محض اللفظ بلا قصد، أو المراد أنه لم يقصد حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّى يُرْضِيَكَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ يَمِينُهُ وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.