عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يُجَامِعَهَا خلافا بعينه، و على التقديرين لا ينعقد للمرجوحية، أو عدم التلفظ باليمين أيضا و في الأول القصد أيضا. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: مرسل. و المشهور بين الأصحاب في الظهار أن مع العجز عن الكفارة يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، كما يدل عليه الآية و هذا الخبر، و ذهب ابن إدريس و المحقق و العلامة في المختلف إلى أنه حينئذ يجتزئ بالاستغفار، عملا بسائر الأخبار، و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب. و قال في الدروس: و يجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع، و في الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به، و يكفي مرة واحدة بالنية و لو تجددت القدرة بعد فوجهان: و في رواية إسحاق بن عمار في المظاهر يستغفر و يطأ فإذا وجد الكفارة كفر فيحتمل انسحابه في غيره.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النَّوَادِرِ