مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمُهُ فَقَالَ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ و قال في الدروس: الحلف بالبراءة من الله و من رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) حرام، و في وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف، و أوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار، و الحلبي تجب به و بمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط، و ابن إدريس لم يوجب شيئا، و في توقيع العسكري يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد و يستغفر الله انتهى. و قال في المسالك: و ذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر، و هي عنده كبيرة مخيرة، و قيل: غير ذلك، و طريق التوقيع صحيح، و حكم بمضمونها جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف و لا بأس به. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة، لا سيما إذا كان اللحم أدما و قلنا باستحبابه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" إن كان علمه" بأن يكون عاجزا عن الأداء.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النَّوَادِرِ