الأقسامالكافيكتاب الأيمان و النذور و الكفارات
الكافي · رقم ١٣

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحديث الحادي عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" على ما كان" لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فيقر بما زاد على الثلث، و يحلف عليه، تورية و يحتمل أن يكون معطوفا على المنفي، أي لا يضع الأمر على ما كان، و أقرت به المقرة. و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: من أودع عند إنسان مالا و ذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها و إن لم يكن ثقة عنده، وجب أن يرد الوديعة على ورثته. و قال ابن إدريس: يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، و الحق ما قاله الشيخ، لأن قول الموصى يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض و قد بينا فيما تقدم الحق في ذلك. الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح. الحديث الثالث عشر: صحيح. عليه السلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ وَ لَا يَعُدْ وَ إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.