عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ و يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدق بالدينار أو نصفه على سبعة، لكن الظاهر استحباب الكفارة و التخيير بين تلك التقادير المروية ثم إن الخبر يدل على عدم الكفارة في أواخر الحيض، و هذا أيضا مما يؤيد الاستحباب و يمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض، كما مر أن للدم إقبالا و إدبارا، فإذا كان بصفة الحيض تركت العبادة. الحديث الرابع عشر: حسن أو موثق. و قال في الصحاح: الحنث الإثم و الذنب، و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة انتهى. الحديث الخامس عشر: حسن. و قال في المسالك: اتفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل، و اختلفوا في باقي الكفارات، فالأكثر على الاشتراط، و المراد بالإيمان هنا الإسلام و ربما قيل: باشتراط الإيمان الخاص، و لا فرق بين الصغير و الكبير و وردت رواية معمر و الحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل و به قال ابن الجنيد و هو قول موجه إلا أن المختار الأول.
الكافي — كتاب الأيمان و النذور و الكفارات · بَابُ النَّوَادِرِ