الأقسامالكافيكتاب الروضة
الكافي · رقم ١٣٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَنْ يُعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَى إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أَنْ يَأْتُوهُ قوله (عليه السلام):" عوضا عن الأشربة" أي كما أنهم يتلذذون بالفقاع و الأنبذة التي هم يستحلونها و أنتم تحرمونها و لا تنتفعون بها، فكذلك المتعة أنتم تتلذذون بها و هم لاعتقادهم حرمتها لا ينتفعون و لا يتلذذون بها،: و في بعض النسخ صحف بالأسرية بالسين المهملة و الياء المثناة من تحت جمع السرية أي إنكم لفقركم لا تقدرون على التسري فجعل الله لكم المتعة عوضا عنهن، و في سائر كتب الحديث كما ذكرنا أولا، و هو الظاهر من وجوه كما لا يخفى. الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: ضعيف. قوله (عليه السلام):" في هذا الأمر الذي دخلت فيه" أي ولاية العهد. قوله (عليه السلام):" في سكك المدينة" أي في طرقها. الحديث الخامس و الثلاثون و المائة: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله و سلم):" حق" أي ثابت و لازم، و حمل على الاستحباب. [نعمتان مجهولتان و الناس فيها مفتون]

الكافي — كتاب الروضة · كتاب الروضة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.