الأقسامالكافيكتاب الروضة
الكافي · رقم ٢٢٣

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ الحديث الحادي و العشرون و المائتان: ضعيف. قوله (عليه السلام):" الشابكة" لعل المراد الريح التي تحدث في الجلد، فتشبك بين اللحم و الجلد،" و الحام" لم نعرف له معنى، و لعله من حام الطير على الشيء أي دوم أي الريح اللازمة. و قال الفيروزآبادي: الإبردة: برد في الجوف، و قال الجزري: الإبردة بكسر الهمزة و الراء علة معروفة من غلبة البرد، و الرطوبة تفتر عن الجماع. الحديث الثاني و العشرون و المائتان: ضعيف. قوله (عليه السلام):" من تغير عليه ماء الظهر" أي لم ينعقد الولد من مائه، و يحتمل أن يكون المراد قلة الباء،" و اللبن الحليب" هو الذي لم يغير و لم يصنع منه شيء آخر، و إنما وصف به، إذ قد يطلق اللبن على الماست. الحديث الثالث و العشرون و المائتان: ضعيف. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ قَالَ فَقَالَ لِي وَ إِلَى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا فَأَحْرَى أَنْ لَا يُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَأْ دَمُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قوله (عليه السلام):" لم يرق دمه" أي لم يجف و لم يسكن و هو مهموز، و يحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع الدم حتى يموت بكثرة سيلانه، و أن يكون المراد سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك، أي يموت في أثناء الحجامة. قوله (عليه السلام):" أو ما شاء الله" أي من بلاء عظيم و مرض يعسر علاجه. ثم أعلم أن الأخبار اختلفت في الحجامة يوم الثلاثاء، فهذا الخبر يدل على لزوم اجتنابه، و يؤيده ما روي في طب الأئمة عن الرضا (عليه السلام) أنه قال:" حجامة الاثنين لنا، و الثلاثاء لبني أمية". لكن روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:" يوم الثلاثاء يوم حرب و دم، و يمكن حمله على أن المراد يوم غليان الدم. و روي في الخصال بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): " من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة، أو أربع عشرة أو لإحدى و عشرين من الشهر كانت له شفاء من أدواء السنة كلها، و كانت لما سوى ذلك شفاء من وجع الرأس و الأضراس و الجنون و الجذام و البرص" و يمكن حمله على التقية مع أن أكثر رجاله من العامة. و في طب الأئمة روي مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)" أن أول ثلاث تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن الله". و روي فيه مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال مصحة سنة، و يمكن الجمع مع تكافؤ الأسانيد بتخصيص الخبر السابق بهذين الخبرين، و يظهر من أكثر الأخبار مرجوحية الاحتجام يوم الأربعاء، و يعارضها أيضا بعض الأخبار و يوم السبت، و يظهر من كثير من الأخبار رجحانه في يوم الخميس و الأحد و الاثنين. و روى الصدوق بإسناده عن خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله أنه مر بقوم يحتجمون، فقال:" ما عليكم لو أخرتموه لعشية الأحد فكأن يكون أنزل للداء. و روي في طب الأئمة مثله عن أحمد بن عبد الله بن زريق عنه (عليه السلام). روى الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: " احتجم رسول الله يوم الاثنين، و أعطى الحجام برا. و روي بإسناد آخر عنه (عليه السلام) قال:" كان رسول الله يحتجم يوم الاثنين بعد العصر". و روي بسند آخر أيضا عنه (عليه السلام) أنه قال:" الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل الداء سلا من البدن". و روي بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا. قال: دخلت على أبي الحسن العسكري يوم الأربعاء و هو يحتجم فقلت له: إن أهل الحرمين يروون عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنه قال:" من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه، فقال: كذبوا إنما يصيب ذلك من حملته أمه في طمث" فلا يخفى أن هذا الخبر لا ينافي مرجوحيته من جهة أخرى. و روي بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق" قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني: أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور؟ فكتب (عليه السلام):" من احتجم في يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة، و وقى من كل عاهة و لم تحضر محاجمه". و روي أيضا بإسناده عن حذيفة بن منصور، قال: رأيت أبا عبد الله احتجم يوم الأربعاء بعد العصر، و يمكن حمله على الضرورة. و روي بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) عن أمير- المؤمنين (عليه السلام) أنه قال:" توقوا الحجامة يوم الأربعاء و النورة، فإن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، و فيه خلقت جهنم". و ورد أيضا في خبر مناهي مناهي النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء. و روي في كتاب طب الأئمة بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سأل طلحة ابن زيد أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجامة يوم السبت و يوم الأربعاء، و حدثته بالحديث

الكافي — كتاب الروضة · كتاب الروضة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.