موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ١
الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه، إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل مات، و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام، و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء، إن شاء اللّه. (ب)- الصوم المندوب و فيه أمران الأوّل- حكم صوم اليوم الثالث من شعبان:
موسوعة الإمام العسكري (ع) · الفصل الرابع: الصوم و فيه موضوعان