موسوعة الإمام العسكري (ع) · رقم ١
محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد إلى أبي محمّد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم، فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام، و أقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالّة من غير شرط. و أشهد بذلك عليه، ثمّ دعاهم إلى الشهادة. فوقّع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ، و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ إن شاء اللّه. الكافي: 5/ 307، ح 14. يأتي الحديث بتمامه في ج 3، رقم 784. (ب)- حكم أداء دين الميّت مع وجود الصغار
موسوعة الإمام العسكري (ع) · الفصل الثالث عشر: الدين و فيه موضوعان