الشيخ الطوسيّ (رحمه الله):... إبراهيم بن إدريس، قال: وجّه إليّ مولاي أبو محمّد (عليه السلام)... بكبشين، و كتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، عقّ هذين الكبشين عن مولاك، و كل هنّأك اللّه، و أطعم إخوانك.... الثاني- إلى إبراهيم بن عبده: 1- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): حكى بعض الثقات: أنّ أبا محمّد (صلوات الله عليه) كتب إلى إبراهيم بن عبده: و كتابي الذي ورد على إبراهيم ابن عبده بتوكيلي إيّاه، لقبض حقوقي من مواليّ هناك. الغيبة: 245، ح 214. تقدّم الحديث بتمامه في ج 2، رقم 438. نعم! هو كتابي بخطّي أقمته أعني إبراهيم بن عبده، لهم ببلدهم حقّا غير باطل، فليتّقوا اللّه حقّ تقاته، و ليخرجوا من حقوقي، و ليدفعوها إليه، فقد جوّزت له ما يعمل به فيها، وفّقه اللّه و منّ عليه بالسلامة من التقصير برحمته. الثالث- إلى إبراهيم بن مهزيار: 1- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام): أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا، و أنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم. فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجّتين، إن شاء اللّه. 2- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام): يسأله عن الصلاة في القرمز؟ رجال الكشّيّ: 580، ح 1089. قطعة منه في (مدح إبراهيم بن عبده)، و (وكلاؤه (عليه السلام))، و (إيصال الخمس و سائر الحقوق إلى الإمام (عليه السلام) أو وكيله)، و (دعاؤه (عليه السلام) لإبراهيم ابن عبده)، و (موعظته (عليه السلام) في أداء الحقوق). الكافي: 4/ 310، ح 1. تهذيب الأحكام: 9/ 226، ح 890، بتفاوت يسير. من لا يحضره الفقيه: 2/ 272، ح 1326، و 1327، بتفاوت. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: 11/ 170، ح 14548، و الوافي: 24/ 127، ح 23778. قطعة منه في (حكم النيابة في الحجّ إذا انقطع الطريق). القرمز: صبغ أحمر أرمنيّ الأصل، و عند الأساكفة: جلد صبغ بلون القرمز. المنجد: 624 (القرمز). في الحديث: لا تلبس القرمز لأنّه أردية إبليس. مجمع البحرين: 4/ 31 (قرمز). فإنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه. فكتب (عليه السلام): لا بأس به مطلقا، و الحمد للّه. 3- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و كتب إليه في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّا، هل يصلّي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به، يعني به قزّ المعز، لا قزّ الأبريسم. 4- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): تجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك. من لا يحضره الفقيه: 1/ 171، ح 806. عنه وسائل الشيعة: 4/ 375، ح 5437. قطعة منه في (حكم الصلاة في القرمز). و الضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ (عليه السلام)، بقرينة الحديث السابق في المصدر، و الكاتب هو إبراهيم بن مهزيار. من لا يحضره الفقيه: 1/ 171، ح 807. عنه وسائل الشيعة: 4/ 375، ح 5437، و 444، ح 5672، و الوافي: 7/ 426، ح 6257. قطعة منه في (حكم لباس المصلّي). الضمير يرجع إلى أبي محمّد (عليه السلام) كما في المعجم [12/ 169، رقم 8487]، حيث قال السيّد الخوئي (قدس سره) في ترجمة عليّ بن محمّد الحضينيّ: روى عن أبي محمّد (عليه السلام). ثمّ ذكر هذه الرواية، و يؤيّده الرواية التي قبلها تحت الرقم 1326، و فيه: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد (عليه السلام). تهذيب الأحكام: 5/ 408، ح 1418. الكافي: 4/ 310، ح 2، بتفاوت يسير. الرابع- إلى ابن الفرات (محمّد بن موسى): 1- ابن حمزة الطوسيّ (رحمه الله): عن ابن الفرات قال: كان لي على ابن عمّ لي عشرة آلاف درهم، فكتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أشكو إليه و أسأله الدعاء، و قلت في نفسي: لا أبالي أين يذهب مالي بعد أن أهلكه اللّه. قال: فكتب إليّ: أنّ يوسف (عليه السلام) شكا إلى ربّه السجن، فأوحى اللّه إليه: أنت اخترت لنفسك ذلك، حيث قلت: رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، و لو سألتني أن أعافيك لعافيتك. أنّ ابن عمّك لرادّ عليك مالك، و هو ميّت بعد جمعة. قال: فردّ عليّ ابن عمّي مالي، فقلت: ما بدا لك في ردّه و قد منعتني إيّاه؟ قال: رأيت أبا محمّد (عليه السلام) في المنام، فقال لي: إنّ أجلك قد دنا، فردّ على ابن عمّك ماله. - عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/ 169، ح 14547. من لا يحضره الفقيه: 2/ 272، ح 1327، بتفاوت يسير. قطعة منه في (حكم من أوصى للحجّ و لا تكفي النفقة). الظاهر أنّ هذا هو محمّد بن موسى. راجع معجم رجال الحديث: 17/ 281 رقم 11845، و جامع الرواة: 2/ 205، س 5. يوسف: 12/ 33. الثاقب في المناقب: 568، ح 512. عنه مدينة المعاجز: 7/ 640، ح 2627. الخرائج و الجرائح: 1/ 441، ح 22، باختصار، و بتفاوت. عنه البحار: 50/ 270، ح 36. كشف الغمّة: 2/ 429، س عن أبي الفرات. عنه إثبات الهداة: 3/ 429، ح 111. الصراط المستقيم: 2/ 207، ح 14، باختصار.- الخامس- إلى أبي بكر الفهفكيّ: 1- الإربليّ (رحمه الله): و عن أبي بكر، قال: عرض عليّ صديق أن أدخل معه في شراء ثمار من نواحي شتّى، فكتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أشاوره. فكتب (عليه السلام): لا تدخل في شيء من ذلك ما أغفلك عن الجراد و الحشف. فوقع الجراد فأفسده، و ما بقي منه تحشف؛ و أعاذني اللّه من ذلك ببركته. السادس- إلى أبي الحسن عليّ بن بشر:
موسوعة الإمام العسكري (ع) · الفصل الثاني: مكاتيبه (عليه السلام) و فيه ثلاثة موضوعات