والرجل: يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا، وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب: جائز.
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟
الجواب: جائز.
وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟
الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
وعن لبس المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه؟
كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي الجواب: جايز، ولا بأس به.
وعن الرجل: من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه، عاداني وقال: فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟
وكم مقدار الصدقة؟
وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها؟
الاحتجاج