⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
صَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَتَى شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ.
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ الْوَتْرِ فِي الْمَحْمِلِ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيهِ شَكَا مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي الشَّهْرِ الْمُتَتَابِعِ وَ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 84 — ص 222 · باب 12 كيفية صلاة الليل و الشفع و الوتر و سننها و آدابها و أحكامها