الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

فأجاب:

يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له.

وسأل عن طين القبر:

يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟

فأجاب:

يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بخيوطه إن شاء الله.

وسأل فقال:

روي لنا عن الصادق (عليه السلام): أنه كتب على أزار ابنه إسماعيل كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي يشهد: أن لا إله إلا الله، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟

فأجاب:

يجوز ذلك.

وسأل:

هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب:

يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح.

وسأل:

عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟

فأجاب:

يجوز ذلك وفيه الفضل.

وسأل:

عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليه السلام)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟

وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم (عليهم السلام) أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟

وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟

فأجاب:

أما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة والذي عليه العمل: أن يضع خده الأيمن على القبر.

وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام (صلى الله وعليه وآله) لا يتقدم ولا يساوى.

وسأل فقال:

يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟

الاحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.