وسأل:
عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيها الروايات فبعض يروي: أن قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: أن التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيهما لنستعمله؟
فأجاب:
قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كل صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلا للعليل، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال:
يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ____________ الطلاق - 2.
كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي ويغلي رغوته، ويستحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ويداف بذلك الماء، ويلقي فيه درهم زعفران المسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟
فأجاب:
إذا كان كثيره يسكر أو يغير، فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
وسأل:
عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم إفعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخير الله مرارا، ثم يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟
والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟
فأجاب:
الذي سنة العالم (عليه السلام) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
الاحتجاج