الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامعالاحتجاجات والمناظرات
الأحتجاج

وسأل:

عن صلاة جعفر بن أبي طالب (ره) في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه، وهل فيها قنوت؟

وإن كان ففي أي ركعة منها؟

فأجاب:

أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع.

وسأل:

عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته؟

فأجاب:

يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): (لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج) فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.

وسأل:

فقال: اختلفت أصحابنا في مهر المرأة.

فقال بعضهم:

إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها.

وقال بعضهم:

هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟

وما الذي يجب فيه؟

فأجاب:

إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

وسأل فقال:

روي لنا عن صاحب العسكر (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع: يجوز، وروي عنه أيضا: أنه لا يجوز.

فأي الخبرين يعمل به؟

فأجاب:

إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال.

وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق (عليه السلام): لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه، فقال: إنما عنى الجلود دون غيرها.

الاحتجاج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.