وسأل فقال:
يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم هل يجوز الصلاة فيها أم لا؟
فأجاب:
لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.
وسأل:
عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟
فأجاب (عليه السلام):
يمسح عليهما معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.
وسأل:
عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا؟
فأجاب (عليه السلام):
يجوز ذلك.
وسأل:
عن تسبيح فاطمة (عليه السلام): من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟
وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟
وما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب:
إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين وبنى عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه.
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: خرج التوقيع من الناحية كتاب الإحتجاج (ج2) للشيخ الطبرسي المقدسة حرسها الله - بعد المسائل -: بسم الله الرحمن الرحيم لا لأمره تعقلون، حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا، فقولوا كما قال الله تعالى: (سلام على آل يس).
السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته.
السلام عليك يا باب الله وديان دينه.
السلام عليك يا خليفة الله وناصر خلقه.
الاحتجاج