بحار الأنوار · رقم ٧
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام⟩
أَنَّهُ أَمَرَ بِصَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ إِنَّ ذَلِكَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَ
بحار الأنوار — الجزء 84 — ص 312 · باب 13 نافلة الفجر و كيفيتها و تعقيبها و الضجعة بعدها