بحار الأنوار · رقم ١١
⟨ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص⟩
مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يُصْلِحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 53 · فائدة