بحار الأنوار · رقم ٣٣
⟨الْإِحْتِجَاجُ،⟩
كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ عليه السلام التَّوْقِيعُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إِلَّا غَسْلُ الْيَدِ وَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ تَمَّمَ صَلَاتَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ رُوِيَ عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً بِحَرَارَتِهِ غَسَلَ يَدَهُ وَ مَنْ مَسَّهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ هَذَا الْإِمَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَرَارَةٍ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ عَلَى
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 75 · تفصيل و تبيين