بحار الأنوار · رقم ٤٥
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 86 · تفصيل و تبيين