⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمَعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمَعُ قِرَاءَتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الْقُنُوتُ وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ وَلَدُهَا إِلَى جَنْبِهَا فَيَبْكِي وَ هِيَ قَاعِدَةٌ
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 125 · باب 3 حكم النساء في الصلاة