بحار الأنوار · رقم ٢
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام⟩
فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي عَلَى شَكِّهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ لَمْ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ مَعَهُمَا وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا سَهْوَ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 143 · باب 5 أحكام الشك و السهو