بحار الأنوار · رقم ٤
⟨الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:⟩
سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ لْيَنْهَضْ وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 150 · باب 5 أحكام الشك و السهو