بحار الأنوار · رقم ٩
⟨الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
إِنْ شَكَكْتَ أَنَّكَ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 156 · باب 5 أحكام الشك و السهو