بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى رَكَعَ فَذَكَرَ حِينَ رَكَعَ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى قَالَ يَعْتَدُّ بِمَا يَفْتَتِحُ بِهِ مِنَ التَّكْبِيرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 191 · فائدة