الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٢٩

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام

إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ سَهَوْتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ تَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ كُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنَّكَ قَدْ خَرَجْتَ عَلَى يَقِينٍ وَ الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ

بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 212 · تبيين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.