الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٣٦

الْمُقْنِعُ‏ ،

إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ ابْنِ عَلَى رَكْعَةٍ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي

بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 230 · تبيين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.