بحار الأنوار · رقم ٣٦
⟨الْمُقْنِعُ ،⟩
إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِيَ ابْنِ عَلَى رَكْعَةٍ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 230 · تبيين