الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٣٩

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

فِيمَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي وَاحِدَةٍ هُوَ أَوْ فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ فَالتَّشَهُّدُ حَائِلٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ثَانِيَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ يُسَلِّمُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْجُدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّسْلِيمِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ التَّشَهُّدِ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 236 · تبيين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.