⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَتْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ.
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهُمَا لِلظُّهْرِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ قَالَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ يَعْنِي لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ.
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ قِيلَ فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 85 — ص 325 · باب 3 تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات