بحار الأنوار · رقم ٦
⟨وَ احْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِصَحِيحَةِ زُرَارَةَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ- وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ- ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 12 · باب 1 وجوب قصر الصلاة في السفر و علله و شرائطه و أحكامه