⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِيفَ اللَّهِ- وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تَتِمَّ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ.
أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً.
مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ تُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ- يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ.
الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ- إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ.
لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ- وَ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ- وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ.
إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ يُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ- إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ.
تُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً- يَعْنِي إِذَا كَانَ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ مَسِيرَةَ بَرِيدٍ- وَ هُوَ يُرِيدُ الرُّجُوعَ قَصَّرَ- وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ لَمْ يُقَصِّرْ- حَتَّى تَكُونَ الْمَسَافَةُ بَرِيدَيْنِ.
تِسْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ- وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ- وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِي قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ- وَ السَّارِقُ وَ أَمْثَالُهُمْ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ- وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرَّاعُ- فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُرَادُ فِيهِمْ إِذَا
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 70 · تبيين