⟨تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً⟩
فَهِيَ رُخْصَةٌ بَعْدَ الْعَزِيمَةِ لِلْخَائِفِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِباً وَ رَاجِلًا- وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ- قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ- وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ- فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ- وَ لْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ- وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ فَهَذَا وَجْهٌ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ- فَهُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِي السَّفَرِ- فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ- وَ يَمُرُّ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ- وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُمَا تَوَجَّهَ- وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ- وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ- وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ- إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ وَ يُصَلِّيَ يُكَبِّرُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً- وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ- فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 109 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها