بحار الأنوار · رقم ٣
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْهَرِيرِ إِلَّا تَكْبِيراً- عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 110 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها