⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
إِنْ كُنْتَ فِي حَرْبٍ هِيَ لِلَّهِ رِضًا وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ عَلَى مَا أَمْكَنَكَ- عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ- وَ إِلَّا تُومِئُ إِيمَاءً أَوْ تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ.
أَنَّهُ فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ عليه السلام - فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ عليه السلام فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً- وَ تَقِفُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- ثُمَّ يَقُومُ وَ يَخْرُجُونَ- فَيُقِيمُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ- وَ تَجِيءُ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَتَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ- وَ يُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ- فَيُصَلُّونَهَا وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَ يُسَلِّمُونَ بِتَسْلِيمِهِ- فَيَكُونُ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ- وَ لِلطَّائِفَةِ الْأُخْرَى التَّسْلِيمُ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 113 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها