بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام قَالَ:⟩
فَاتَ النَّاسَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام - فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ فَصَنَعُوا ذَلِكَ.
قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْمُوَاقَفَةِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ تَكُنِ انْتَصَفْتَ مِنْ عَدُوِّكَ صَلَّيْتَ إِيمَاءً- رَاجِلًا كُنْتَ أَوْ رُكْبَاناً- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً - تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي- وَ فِي السُّجُودِ لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي- أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ- غَيْرَ أَنَّكَ تَوَجَّهُ حِينَ تُكَبِّرُ أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ.
فَاتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 116 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها