بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨كِتَابُ صِفِّينَ، لِنَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ:⟩
خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اقْتَتَلَ النَّاسُ فِي صِفِّينَ- مِنْ لَدُنِ اعْتِدَالِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- مَا كَانَ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا التَّكْبِيرَ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ.
فِي وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّينَ إِلَى أَنْ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 118 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها