بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ- أَ تُقَصَّرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ- وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِيرِ مِنْ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ- لَيْسَ فِيهَا خَوْفٌ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ- فِي غَزْوَةِ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 119 · باب 3 صلاة الخوف و أقسامها و أحكامها