بحار الأنوار · رقم ٩
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ- قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ- فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الْفَرِيضَةَ- وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا- وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
- مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ- فَإِذَا زَالَتْ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ- فَإِذَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا- إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 170 · تبيين