بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي مَنَاهِي النَّبِيِّ ص⟩
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَى وَ مَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ.
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 186 · تبيين