الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
بحار الأنوار · رقم ٣٤

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام

اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ- وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً- صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ- وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ اقْنُتْ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ- الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- وَ الْقُنُوتُ كُلُّهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ - وَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ- نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَا الْتِفَاتَ- وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ- جُعِلَتَا مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ- فَهِيَ صَلَاةٌ حَتَّى يَنْزِلَ الْإِمَامُ - وَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ- فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَصَحِيحٌ- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ- الَّتِي تَنُوبُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ- فَفِي تِلْكَ الصَّلَاةِ يَكُونُ الْقُنُوتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ - وَ أُقْرِنَ بِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ- فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ لَا تُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 193 · تبيين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.