الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
بحار الأنوار · رقم ٤٣

كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام

الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً- أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا- قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً- عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ- يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ- الْخَبَرَ.

بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 196 · تبيين‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.