بحار الأنوار · رقم ٥٤
⟨الْعَرُوسُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْقُنُوتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَفِي الثَّانِيَةِ- وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ فَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
أَنَّ الْقُنُوتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُنُوتَانِ- قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ- وَ قُنُوتٌ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
وَقْتُ الظُّهْرِ يَوْمَ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 209 · توضيح مرام و دفع أوهام