⟨رِسَالَةُ الْجُمُعَةِ، فِي أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ لِلشَّهِيدِ الثَّانِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص⟩
الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِينِ.
الْجُمُعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةِ تَطَوُّعٍ.
يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ- لِيُحَرِّضَ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ- وَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ الْمُنَافِقِينَ لِيُفْزِعَ بِهَا الْمُنَافِقِينَ- وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ- ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَ أَنْصَتَ- غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا- وَ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ- ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ- كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا- وَ مَنْ لَغَا وَ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ طُهْراً- وَ قَالَ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ- فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً - وَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةَ لَهُ- وَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتَنَّ- وَ مَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ- ثُمَّ خَرَجَ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ- ثُمَّ يَرْكَعُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ وَ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ- كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا- وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بُرْدٌ- يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ.
أَنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ- كَانَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ- يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ- فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَ جَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 212 · توضيح مرام و دفع أوهام