⟨دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَوَيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ:⟩
أَرْبَعَةٌ يَسْتَقْبِلُونَ الْعَمَلَ- الْمَرِيضُ إِذَا بَرِئَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ- وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ الْحَاجُ.
يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَبَدَّى- حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ- ثُمَّ يَسْتَأْخِرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَرَّةً وَ يَدَعَهَا مَرَّةً- ثُمَّ يَسْتَأْخِرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَهَا فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.
صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ- وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ فَرِيضَةٌ- فَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ- وَ لَا يَتْرُكُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.
بحار الأنوار — الجزء 86 — ص 254 · تتميم