بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨فِقْهُ الرِّضَا،⟩
لَا تُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ غَيْرَ الْفَرْضَيْنِ وَ النَّوَافِلِ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا وَ فِي نَوَافِلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زِيَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تُتِمُّهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ
بحار الأنوار — الجزء 87 — ص 23 · توضيح