بحار الأنوار · رقم ١
⟨قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام⟩
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 87 — ص 350 · باب 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما