بحار الأنوار · رقم ٢١
⟨الْإِقْبَالُ، قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ.
بحار الأنوار — الجزء 87 — ص 371 · باب 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما