بحار الأنوار · رقم ٢٣
⟨الْإِقْبَالُ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الرَّجُلِ عليه السلام قَالَ:⟩
الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُصَلَّى سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ قَالَ لَا يُصَلَّيَنَّ يَوْمَئِذٍ عَلَى بَارِيَّةٍ وَ لَا بِسَاطٍ يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْرُجُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
لَا تَخْرُجُ عَنْ بَيْتِكَ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
بحار الأنوار — الجزء 87 — ص 371 · باب 1 وجوب صلاة العيدين و شرائطهما و آدابهما و أحكامهما