الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن السندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول " الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة من الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله): وقوله (وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا وأما قوله: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى...) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي (عليه السلام) يقول: ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي ".
غاية المرام وحجة الخصام — الباب العشرون في قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. · قوله تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى...)